السيد محمد جواد العاملي
510
مفتاح الكرامة
ولو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنّه بمنزلة عقود متعدّدة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة . ولو رتّب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاّحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق .
--> ( 1 و 3 و 5 ) المبسوط : في الشفعة فيما إذا كانت الدار بين اثنين . . . ج 3 ص 131 . ( 2 و 4 و 6 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 257 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في القول بالشفعة مع الكثرة ج 12 ص 345 .